صدر في العدد السادس من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي جديد يعدّل ويتمّم الإطار القانوني المنظّم لمنحة البطالة، ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 26-87 المؤرخ في 21 جانفي 2026، المعدّل للمرسوم رقم 22-70 الصادر سنة 2022، والذي يضبط شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة، وقيمتها، إضافة إلى الالتزامات المفروضة على المستفيدين.
وبموجب أحكام المرسوم، يُلزم المستفيد من منحة البطالة بإثبات تجديد تسجيله كل ستة أشهر، سواء عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك أو من خلال الحضور شخصيًا لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة إقليميًا حسب محل إقامته.
كما يشترط النص القانوني استجابة المستفيد لاستدعاءات الوكالة، وعدم رفض أي عرض عمل واحد يتلاءم مع مؤهلاته، إلى جانب الالتزام بالبحث الجدي عن تكوين تأهيلي أو تكوين مؤهل بشهادة، مع الاحتفاظ بالحق في تقاضي المنحة خلال فترة التكوين، وفقًا لأحكام المرسوم.
وفي هذا السياق، حدّدت المادة السابعة من نص المادة الثانية قيمة منحة البطالة بـ 18 ألف دينار جزائري شهريًا، لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
ويستفيد المعنيون أيضًا من التغطية الصحية المرتبطة بالتأمين عن المرض، على أن تتحمل الدولة نسبة 7 بالمائة من مبلغ المنحة بعنوان الاشتراك في الضمان الاجتماعي، إضافة إلى تكفلها الكامل بتكاليف التأمين عن المرض.
وينص المرسوم كذلك على أن تجديد الاستفادة من منحة البطالة يخضع للالتزام الصارم بالواجبات المحددة قانونًا، مع إمكانية تمديد الاستفادة لسنة إضافية بالنسبة للمستفيدين النشطين ضمن الجهاز، والذين تقل أقدميتهم عن 24 شهرًا، بعد استكمال المدة المتبقية من فترة الاستفادة الأصلية، دون أن تتجاوز مدة الاستفادة الإجمالية سنتين كحد أقصى.
وفي إطار تحسين آليات التوجيه وضمان الشفافية، سيتم استحداث بطاقية وطنية مُحينة بعنوان “طالبو الشغل لأول مرة”، تتكفل الوكالة الوطنية للتشغيل بإعدادها وتحيينها، قصد ضمان تكافؤ الفرص وتحقيق الأهداف التنموية للبرنامج.














